پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص199

كما هو ظاهر كثير.

(ومنها: صلاة ليلة الفطر) (وهي ركعتان) يقرا (في الاولى: مرة بالحمد (1) وبالاخلاص ألفمرة، وفي الثانية: الحمد والاخلاص (2) كل منهما (مرة) كما في الخبر المنجبر بقول الاصحاب كما في الذكرى (3).

مضافا إلى التسامح في أدلة السنن، وفيه: من صلاها لم يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه (4).

ولها صلاة مذكورة في محالها.

(ومنها: صلاة يوم الغدير) وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة (قيل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان (5)) يقرأ في كل منهما: الحمد مرة وكلا من: التوحيد واية الكرسي والقدر عشر مرات كما في الخبر، وفيه: أنها تعدل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، ومن صلاها لم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والاخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة (6).

وضعف السند منجبر بما عرفته، مضافا إلى أخبار اخر مؤيدة له.

فإنكار الصدوق له (7) ضعيف كقول الحلبي باستحباب الجماعة

(1) في المطبوع من الشرح و (ق): (بالحمد مرة).

(2) في المتن المطبوع (بالحمد مرة وبالاخلاص مرة).

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نافلة رمضان ص 254 س 22.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ج 5 ص 221، (5) في المتن المطبوع بتقديم.

(وهي ركعتان) على (قبل الزوال.

).

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ج 5 ص 224.

باختلاف يسير.

(7) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم باب صوم التطوع و.

ج 2 ص 90.