پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص193

من ذلك مستندا واضحا.

(واستقباله القبلة) حال كونه (مكبرا) مائة مرة (رافعا) بها صوته (والى اليمين مسبحا، والى اليسار مهللا، و) عند (استقبال الناس حامدا (1))

كل ذلك مائة مرة رافعا بها صوته على المشهور المأثور في الخبرين (2).

خلافا للمفيد وجماعة في ذكر اليسار واستقبال الناس، فيحمد في الاول ويستغفر في الثاني كلا منهما مائة مرة (؟).

وللصدوق فيهما أيضا، فعكس ما عليه المشهور (4).

ولم نعرف مستندهما، ولا مستند من قال باستحباب أن (يتابعه (5)) الناس في ذلك، اي: في الاذكار، ورفع الصوت بها أيضا كما عن الحلبي (6) والصدوق (7) والقاضي (8)، أو الاذكار خاصة من غير رفع الصوت كما عن الاسكافي (9) والحلي (10).

ولكن لا بأس بالمتابعة للتسامح في أدلة السنن.

(والخطبة) لا مرتين

كما يفعل في العيدين – بعد الصلاة بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (11) مستفيضا، والنصوص المروية من طرق العامة

(1) في المتن المطبوع (داعيا).

(2) وسائل الشيعة:، ب 1 من ابواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 162.

(3) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 208.

والمراسم: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 83.

والكافي في الفقه: في صلاة الاستسقاء ص 163.

(4) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 526.

(5) في المتن المطبوع (ويتابعه).

(6) الكافي في ألفقه: في صلاة الاستسقاء ص 163.

(7) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 527.

(8) المهذب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 125 س 35.

(10) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 326.

(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 168 س 23