پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص192

قيل: ويعضده خروج المنافقين مع النبي – صلى الله عليه واله – فإنهم اكثر الناس أو كثير منهم يومئذ (1).

وكذا خروج المخالفين مع مولانا الرضا – عليه السلام – كما تضمنه بعض النصوص، فإنهم الاكثر يومئذن (3).

ويعضده أيضا ما ورد في بعض الاخبار من: أن الله تعالى ربما حبس الاجابة عن المؤمن لحب سماع دعائه وتضرعه وإلحاحه، وعجل الاجابة للكافر لبغض سماع صوته على أنهم يطلبون ما ضمنه الله تعالى لهم من رزقهم، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد (3).

(والتفريق بين الاطفال وامهاتهم)

كما ذكره جماعة قالوا: استجلابا للبكاء والخشوع بين يدي الله تعالى، فربما أدركتهم الرحمة بلطفه (4).

(و) أن (تصلى جماعة) للتأسي وظواهر النصوص تجوز فرادى بإجماعنا، بل أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة كما في المنتهى (5).

(وتحويل الامام الرداء) بأن يجعل الذي على يمينه على يساره وبالعكس كما في الصحيح وغيره (6) مستفيضا.

وظاهرها بعد حمل مطلقها على مقيدها استحبابه من الامام مرة واحدة بعد الصلاة.

وصعود المنبر كما عليه الاكثر.

خلافا لبعضهم فذكر التحويل بعد الخطبة.

ولاخر فأثبته للمأموم أيضا.

ولجماعة فاستحبوه ثلاث مرات.

ولم نعرف لشئ

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الصلوات المندوبة ج 1 ص 488.

(2) راجع وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة الاستثناء ح 2 ج 5 ص 164.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الدعاء ج 4 ص 1111.

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 325 س 3، وفيه ” ادركهم ” ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 25، قريب بهذا المضمون، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 8.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 356 س 7.

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب صلاة الاستسقاء ج 5 ص 165.