پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص189

المؤيد بما دل على استجابة دعاء الصائم.

(وأن يكون) الحروج يوم (الاثنين أو الجمعة) مخيرا بينهما كما هنا.

وفي كلام جماعة: أو مرتبا بتقديم الاول، وان لم يتيسر فالثاني كما في الشرائع (1) وكلام آخرين.

والاكثر لم يذكروا سوى الاول للنص: قلت له – عليه السلام -: متى نخرج جعلت فداك ؟ قال: يوم الاثنين (2).

ونحوه المروي في العيون عن مولانا الحسن العسكري – عليه السلام – (3) وعكس الحلبي، فلم يذكر سوى الثاني (4).

قيل: ولعله نظر إلى ما ورد في ذم يوم الاثنين، وأنه يوم نحس لا يطلب فيه الحوائج، وأن بني امية تتبرك به وتتشاءم به لال محمد – صلى الله عليه وآله – لقتل الحسين – عليه السلام – فيه، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر ؟ مع بني امية (5).

وأن هذه الاخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين (6).

أقول: لكنهما معتضدان بعمل اكثر الاصحاب وان اختلفوا في الجمود عليهما أو ضم الجمعة مخيرا أو مرتبا بينهما، جمعا بينهما وبين ما دل على شرف الجمعة واستجابه الدعاء فيه.

حتى ورد: أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الاجابة إليه (7).

وكل من ساوى بينه وبين الخبرين مكافأة قال بالاول، ومن رجحهما

(1) شرائع الاسلام.

:

كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 159.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 162.

(3) عيون أخبار الرضا – عليه السلام ج 2 ص 167 ب 41 ح 1.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 164.

(4) الكافي في الفقه: كتاب، الصلاة ص 162.

(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ج 7 ص 339 – 341.

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الصلوات المندوبة ج 10 ص 485.

(7) المحاسن: ب 74 في فضل يوم الجمعة ح 94 ص 58.