ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص188
ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة والتكبيرات الزائدة (والقنوت) بعد كل تكبيرة إلا أنه يقنت هنا (بسؤال الرحمة وتوفير المياه) ولا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما يتيسر له وأمكنه (و) إن كان (أفضل ذلك: الادعية المأثورة) عن أهل العصمة – عليهم السلام – فإنهم أعرف بما يناجى به الرب سبحانه.
وظاهر الشهيدين وغيرهما تعميم المماثلة في الموقت، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس الى الزوال (1).
وعزاه في الذكرى الى ظاهر الاصحاب (3) مع أن المحكي عن الفاضلين التصريح بأن لا وقت لها، فأي وقت خرج جاز (3).
وادعى في نهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه (4) وهو الاوفقبالاطلاقات، والمتبادر من المماثلة، المماثلة في الكيفية لا الامور الخارجة، ولكن الاحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الاسكافي التوقيت بما بعد الفجر (5).
وعن التذكرة بما بعد الزوال، قال: لان ما العصر أشرف (6)، لضعفهما في الغاية.
(1)) للنص
(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 690، ومسالك الافهام: گتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 39 س 5.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 16.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 364، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة اللاستسقاء ج 1 ص 47 س 33.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 168 س 18، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 104.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 126 س 11.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاتسقاء ج 1 ص 168 س 18.
(7) في المتن المطبوع (في الثالث).