پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص186

إليه من المتأخرين جماعة (1) لصحة السند، وعدم وقوفهم على مستند الاول مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.

قال في الذكرى: نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة، ثم استأنف عليها، لانه قطع للضرورة (2).

وهو حسن لولا ما مر من المستند المعتضد بالعمل، فيخصص به عموم النهي، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة، لما ورد في كثير النصوص من: أنها دعاء لا صلاة حيقيقة (3).

وقطعه جائز قطعا.

ولعله لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كل من هذين الامرين – وأشار بهما إلى شقي التخيير – يحصل الصلاة عليها، وهو المطلوب.

ثم قال: ويؤيده الصحيح (4) وسياقه كما مر.

وظاهره كما ترى أن عمدة الدليل هو التعليل، لا الصحيح كما قيل (5)، وهو إنما يتجه لو جاز القطع، ولا يكون ذلك إلا لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محل البحث.

واما ، الصلوات (المندوبات ف‍) هي (6) كثيرة جدا، ذكر الماتن منهاجملة يسيرة.

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: كتاب الصلاة في الصلاة 38 س 37، وحكى في مفتاح الكرامة هذا القول عن العلامة في فوائد القراعد وعن الفاضل الميسي في حاشيه ولا يوجد لدينا هذان الكتابان.

راجع مفتاح الكرامة: كتاب الطهارة في احكام صلاة الاموات ج 1 ص 489.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 2.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازه ح 7 ج 2 ص 799.

(4) منتهى المطلب: كتاب امصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 458 س 5، ولكن لم يعبر بلفظ التأيد، وانما قال: (وهو المطلوب لما رواه الشيخ في الصحيح).

(5) قال به السيد السند في مدارك الاحكام في الصلاة على الاموات ج 6 ص 190 (6) في المطبوع من الشرح (وهي).