ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص185
الجنازة بهما ظاهر المبسوط خاصة (1) قولان، ولعل الاول لا يخلو عن قوة.
ولو اتسعا فالاولى تقديم الحاضرة على ما صرح به جماعة، للمعتبرة (2).
وفي بعض النصوص العكس، وفيه: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ ؟ فقال: عجل الميت الى قبره، إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة (3).
وهو وإن ضعف سنده إلا أنه معتضد بعموم ما دل على استحباب تعجيل التجهيز، لكنه معارض بمثله، بل بأجود كالنص (4)، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وان حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح للتعارض (5)، فإنه غير القول به.
(تخير المصلى (6) في الاتمام على الاولى والاستئناف على الثانية) وفي قطع الصلاة على الاولى وابتداء الصلاة عليهما معا على الاشهر، للرضوي: وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (7).
خلافا للاسكافي (8) فما في الصحيح: إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاؤا رفعوا الاولى واتموا التكبير على الاخيرة، كل ذلك لا بأس به (9).
ومال
(1) المبسوط: كتاب الجنائز ج 1 ص 185.
(2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 858.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 857.
(4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 807.
(5) حكاه البحراني في الحدائق عن المعتبر، راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 477، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 360.
(6) في المتن المطبوع (الامام).
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 23 في الصلاة على الميت ص 179.
(8) نقله عنه في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 5.
(9) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 1 ؟ 8.