پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص184

حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة، إلا أنه لا قائل به من الطائفة عرفته، لان مرجعه الى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا.

وهو كما ترى.

والاولى في الجمع ما ذكرنا فان إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر، وهو: ما إذا صلي على الميت قبل الدفن، وصرفا للاخبار المانعة المرجوحة بالاضافة إلى المجوزة إليها، مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدمناه.

(الثالث: يجوز أن تصلى هذه) الصلاة في كل وقت ولو كان أحد الاوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) وغيرها، والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (4).

مضافا أنها من ذوات الاسباب فتصلى (في كل وقت) كما مر (ما لم يتضيق وقت الحاضرة (5)) فتقدم هي ما لم يخف على الجنازة، ولا يضيق وقت صلاتها بلا خلاف فيه، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.

ولو تضيقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة بم كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (6) بل حكى عليه الشهرة خالي العلامة المجلسي (7) أو صلاة

(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 540 ج 1 ص 722.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 458 س 8.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 51 س 16.

(4) راجع وسائل الشيعة: باب 20 من ابواب صلاة الجنازة ج 2 ص 797 و 798.

(5) في المتن المطبوع حاضرة .

(6) منهم العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 121 س 17 ” والشهيد الاول في البيان: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 30، والسيد السند في المدارك: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 189.

(7) لم نعثر عليه في البحار.