پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص183

وعلى فتاويه غالب العامة في جميع الازمنة.

فينبغي حينئذ طرحها أو حملها على الكراهة فيما إذا صلي على الميت قبل الدفن كما هو المتبادر منها، ولعل الوجه فيها حينئذ كراهة تكرار الصلاة على الجنازة مرتين كما مضى، لكن ظاهر الاصحاب الجواز من غير كراهة قبل ما حددوه من المدة، حيث أطلقوه من غير إشارة إليها إلا أنه يحتمل إحالتهم لها إلى المسألة التي أشرنا إليها، وقصدهم بتحديد المدة: إثبات التحريم بعدها.

وعلى هذا التقريب يصير التحريم بعدها مشهورا كما عزاه إليهم جماعة، ولم أعرف مستندهم عدا الاخبار الناهية، وهي كما عرفت بإطلاقها شاذة، ومع ذلك فلم يعلم منها لا من غيرها شئ من التقديرات المذكروة في عبائر الجماعة، وبذلك اعترف الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1) وغيرها.

والجمع بين النصوص المختلفة في المنع والجواز ذلك فرع شاهد عليه وحجة، ونحوه الجمع بينها بحمل الاولة على ما إذا صلي عليه فتحرم، والثانية على ما إذا لم يصل عليه فيجب كما في الختلف (2)، إذ لا شاهد عليه أيضا، بل ولا وجه له، سيما مع ظهور الاخبار المجوزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الاولى التي منع عن الصلاة فيها، مع أن مقتضاها نفي البأس، فلا يستفاد منها الوجوب.

فتأمل.

وأما الجمع بينها بحمل المانعة على الصلاة والمجوزة على الدعاء خاصة كما يدل عليه بعض الاخبار المانعة وفيه الصحيح المقطوع (3) وغيره (4) فهو وإن

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 359، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 11.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 120 س 29.

(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة خ 5 خ 2 ص 795.

(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 795.