پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص182

وثانيا: بضعف سند جملة منها، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض، لان غايتها الاطلاق الغير المنصرف إليه.

وثالثا: بشذوذها، لدلالتها على المنع مطلقا، مع أن الاصحاب أطبقوا ظاهرا، ويستفاد.

من الذكرى أيضا على الجواز في الجملة (1) وإن اختلفوا في اطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني (2)، أو تحديده بما إذا لم تتغير الصورة كما عن الاسكافي (3)، أو بأيام، ثلاثة كما عن الديلمي (4)، وجعله في الخلاف رواية (5) أو (يوما وليلة حسب) كما عن الشيخين (6) والحلي (7) والقاضي (8) وابني زهرة وحمزة (9).

وادعى عليه الشهيدان في الذكرى (10) والروضة الشهرة (11)، ومع ذلك فهي محتملة للحمل على التقية، فقد حكاه جماعة عن أيي حنيفة (12)،

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 س 20 (2) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 120 س 27.

(3) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 120 س 28.

(4) المراسم: كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 (5) الخلاف: كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726.

(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 34 في الصلاة على الموتى ص 231، والخلاف: كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726.

(7) السرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الاموات ج 1 ص 365.

(8) المهذب: كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 1 ص 132.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 502 س 10، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الاموات ص 120.

(10) لم نعثر في الذكرى على دعوى الشهرة في المسألة، راجع ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55.

(11) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 433، وفيه (على اشهر القولين).

(12) منهم، الخلاف: كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726، والمغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في الصلاةعلى الميت ج 2 ص 391 س 10، والمجموع: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 5 ص 249 س 18.