پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص181

انتهى.

ولم ينقل فيه خلافا.

(الثاني: لو لم يصل على الميت) ودفن بغير صلاة

(صلي على قبره)، وجوبا مطلقا، وفاقا لجماعة (1)، لعموم: لا تدعوا أحدأ من امتي بغير الصلاة (2)، ونحوه (3) السالم عن المعارض بالكلية، عدا النصوص المستفيضة الناهية عنالصلاة عليه بعد دفنه، وهي غير صالحة للمعارضة وان تضمنت الموثقات وغيرها.

أولا: بمعارضتها بأصح منها سندا، وفيه: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (4).

ونحوه نصوص اخر.

منها: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفنن (5).

وبمعناه الرضوي (6).

وآخر: كان رسول الله – صلى الله عليه واله – إذا فاتته الصلاة على الميت يصلي على القبر (7).

وهذه النصوص مع استفاضتها أيضا أوفق باستصحاب الجواز، بل الوجوب حيث يثبت قبل الدفن، ولا قائل بم الفرق.

وعليه فهو دليل على الوجوب كاف في إثباته ولو لم يكن هناك عموم أو منع بدعوى اختصاصه بحكم التبادر بالميت قبل الدفن، مع أنها فاسدة في العمومات اللغوية.

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص.

12 س 29، والشهيد الاول في البيان: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 29 س 8، والشهيد الثاني في جميع كتبه كالروضة البهية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 433.

(2) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 3 ج 2 ص 814.

(3) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 814.

(4) وساثل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 794.

(5) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 794.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 23 في الصلاة على الميت ص 179.

(7) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 794، مع تفاوت يسير.