پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص180

ويؤيده إشعار بعض النصوص بذلك فإن فيه: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على (القبر)، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي خلف الجنازة.

ولعل هذا مراد الشهيدين في بيان وجه الاشعار وان قصرت عبارتهما عن إفادته، فإنهما قالا: إذ لو والى لم يبلغ الحال الى الدفن (2).

فإن أراد به ما قلناه فضعفه ظاهر، فإن معنى قوله: (فإن كان قد أدركهم وقد دفن) أنه لم يدرك شيئا من التكبيرات مع الامام، لا أنه أدرك البعض ولم يدرك الباقي حتى دفن.

ولا يضر ضعف سنده بالجهالة والارسال، لكونه مستند الاصحاب فيما ذكروه من قولهم: (وان رفعت الجنازة) أتم (ولو على القبر) فينجبر بذلك، مضافا إلى موافقته لباقي الاخبار وان كان من غير جهة الاشعار، وينجبر من هذه الجهة بالموافقة، لعموم ما دل على وجوب الادعية كما عرفته.

ومن هنا يظهر عدم سقوط الدعاء عن المأموم مطلقا كباقي الاذكار عدا القراءة في الصلوات الخمس المفروضة، والظاهر الاجماع عليه فيما إذا كان مع الامام ولو مسبوقا.

قال في المنتهى: إذا فاتته تكبيرة – مثلا – كبر أوله وهي ثانية الامام يتشهد هو ويصلي الامام، فإذا كبر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبر هو الثانية وصلى هو، فإذا كبر الامام الرابعة ودعا للميت كبر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا، لانا قد بينا في الفرائض أن المسبوق يجعل ما يلحقه أول صلاته (3)

(1) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 793.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة على الميت ص 63 س 31، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 313 س 10.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 15.