ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص179
وغيرها، أو تقييده بصورة عدم التكن منه باستلزامه المنافي من البعد والانحراف عن الميت والمقبلة كما عليه الشهيدان في الذكرى والروض والروضة (1)، تبعا للمحكى عن العلامة في بعض كتبه (2).
وعن خالي العلامة المجلسي: أنه مذهب الاكثر (3)، ولعله الاظهر، عملا بعموم ما دل على وجوب الدعاء، خرج منه صورة الضرورة بالنص والاجماع.
وما يقال: من أن الاتفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة،وليس كذلك، بل المتعلق هو الصلاة وليس الكلام فيه، بل في وجوب الدعاء، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني، للامر به الذي هو حقيقة فيه، ولا إجماع على كفائيته.
نعم، يمكن أن يقال: إن عموم ما دل على وجوبه معارض بعموم الصحيح المتقدم الامر بالتتابع.
وكما يمكن تخصيصه بذلك كذا يمكن العكس، فإن التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم والخصوص من وجه.
ويضف بمنع العموم في الصحيح، فإن غايته الاطلاق المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء خاصة كما هو الغالب.
ولذا ورد في النص والفتوى استحباب أن لا يبرح المصلي عن موقفه الى أن يرى الجنازة في أيدي الرجال، ومع ذلك فالاحتياط في العبادة يقتضيه
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 27، وروض الجنان: كتاب الصلاة في اللصلاة على الاموات ص 313 س 11، والروضة البهية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 442.
(2) راجع نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 270، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 51 س 41.
(3) بحار الانوار: كتاب الطهارة ب 53 في وجوب الصلاة على الميت وعللها ج 8 ص 363.