ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص178
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب التكرار علن الاطلاق لها وإن احتمله الشيخ في الاستبصار (1).
ولا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا.
خلافا لجماعة فقيدوه بالخوف منهما، أو من أحدهما، مع اختلافهم في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر عدم الاشكال في الكراهة مطلقا، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها.
والقول: بأنه يقتضي الاستحباب مدفوع بعدم ظهوز قائل به، حتى الشيخ في الاستبصار، فإنه ذكره وجه جمع بين الاخبار لا فتوى، مع أنه جمع بيهما بالكراهة أولا.
وأما باقي الاصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها، وعدمها في غيرها، وهو لا يستلزم الاستحباب فيه، فتأمل جدا.
(و) أما (احكامها) فهي (أربعة: الاول: (من أدرك) مع الامام (بعض التكبيرات) وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (2) و (أتم ما بقي) منها إجماعأ كما في الخلاف (3)، للنصوص المستفيضة.
منها إلصحيح: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا (4)،.
وهو المستند فيما ذكروه من (ولاء) أي: من غير دعاء بينها وان اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر النص والعبارة
(1) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 300 من أبوأب المصلاة على الا موت ذيل الحديت 3 ج 1 ص 485.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 35.
(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 547 ص 726.
(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 792.