ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص177
هذا قرينة على صرف الامر في الاحسن الى ذلك.
ثم إن إطلاق الخبرين أو عمومهما يقتضي عدم الفرق في المنع بين ما لو صليت ثانيا جماعة أو فرادى.
خلافا للحلي فخصه بالاول (1)، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – فرادى (2).
وفيه: أن المستفاد من نصوصها كون المراد بها: الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الادعية، وأنها وقعت من الامير وأهل البيت – عليهم السلام – خاصة، ولا بين ما لو كان المصلي صلى أولا أم لا وان وردا في الثاني، فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافا للخلاف فخصه بالاول (3).
ويدفعه – مع ذلك – النصوص الدالة على صلاة الامير – عليه السلام – على سهل بن حنيف خمسا، وفيها الصحيح وغيره (4)، بل يدفع القول بالكراهة مطلقا، إلا أن يستثني هذه الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها (5)، ومن نهج البلاغة من كون ذلك لخصوصية فيه (6).
وإليه أشار في الختلف، فقال: إنحديث سهل بن حنيف مختض به إظهارا لفضله في خص الني – صلى الله عليه وآله – حمزة بسبعين تكبيرة (7).
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الاموات ج 1 ص 360.
(2) وساثل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 9 و 10 ج 2 ص 777 و 779 (3) الخلاف: كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 5 ج 2 ص 777.
(5) وساثل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 777، ويظهر الخصوصية من قول – عليه السلام -: (وكان بدريا).
(6) ليس في نهح البلاغة ما يدل على كيفية الصلاة على سهل بن حنيف، بل ما فيه يدل على مزيد فضل في حمزة – عليه السلام – حتى سمي بسيد الشهداء وخصه النبي – صلى الله عليه وآله – بسبعبن تكببرة عند صلاته عليه، راجع نهج البلاغة لصبحي الصالح: رسالة 28 جوابا إلى معاوية ص 386.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 5.