پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص176

فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون (1).

(وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) فصاعدا على المشهور، كما في المختلف وغيره (2)، وفي الغنية: الاجماع عليه (3) وكذا عن الخلاف في الجملة (4)، للخبرين: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا (5).

ولضعف سندهما حملا على الكراهة، مضافا الى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرح به في المدارك (6)، مع تصريح الموثقين وغيرهما بالجواز وإن اخض ظاهر أحدهما وصريح الاخرين لم يدرك الصلاة عليها (7)، لعدم القائل بالفرق، وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين، لرد الامر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا الى المشيئة (8).

وهو ظاهر في كونه للاباحة والرخصة ردا على من قال بالحرمة من العامة كما لك وأبي حنيفة (9)، ويجعل

(1) وسائل الشيعة: ب 90 من أبوأب الدفن ح 1 ج 2 ص 925، وفيه ” إذا مات المؤمن “.

(2) مخلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 1، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 449.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 502 س 13.

(4) الخلاف: كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726، ويظهر من كلامه اختصاص الكراهية بالمصلي المتحد.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23 و 24 ج 2 ص 782.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 184.

(7) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 و.

2 ج 2 ص 781.

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20 ج 2 ص 781.

(9) الشرح الكبير (المغني): كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 2 ص 353 س 28