ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص175
والظاهر أن المراد بالطفل هنا: من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرح به في الروضة والروض، وعلله فيه بعدم احتياج من كان كذلك الى الدعاء له وليس في الدعاء قسم اخر غير ما ذكر (1).
(و) منها: أن (يقف) المصلي (موقفه) ولا يبرح عنه (حتى ترفع الجنازة) من بين يديه، للنصوص، ومنها الرضوي (2) وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلي إماما أو غيره كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا، وبه صرح جماعة قالوا: نعم، لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة (1)، وخصه الشهيد – رحمه الله – بالامام (4)، تبعا للاسكافي (5)، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.
(و) منها: إيقاع (الصلاة في المواضع المعتاد) لذلك اما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لتكثير المصلين علجه فإنه أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وفي النبوي: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه (6).
وفي الصحيح: إذا مات الميت
(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 329 وروض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 308 س 1 (2) فقاه الرضا – عليه السلام -: ب 23 في الصلاة على الميت ص 178(3) منهم روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 309 س 13، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 331 س 13 (4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على إلميت ص 64 س 7، والدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 12 س 25.
(5) نقله عنه في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 7 (6) السنن الكبرى (للبيهقي): كتاب الجنائز بامام وما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه ج 4 ص 30 وفيه ” الا شفعوا فيه “