ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص172
والذكرى، فلم يوجبه، قال: لان التكبير عليه أربع، وبها يخرج عن الصلاة (1).
ويضعف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعن وقوعه بعد الرابعة.
وفجه نظر ؟ لدعوى الشيخ الاجماع (2).
ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مر، وفي بعض النصوص: وتدعو في الرابعة ليمتك (3).
ولا قائل بالفرق وبالجمة: مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور.
فتأمل.
هذا وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلله بكونه منافقا.
ومنها – زيادة على الصحيحين المتقدم أليهمما الاشارة ثي أول بحث الكيفية الرواية التي هي مستند الاصحاب في وجوب الأدعية ألخصوصة المتقدمة، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة -: فلما نهاه ألله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد، ثم كبر وصلى على النبي، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت (4).
والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على.
الاستحباب، لان هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأما ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق، لكون المقصود منه المخالف لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوى فلعله إحداث قول، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما.
فتأمل.
ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
(وبدعاء المستضعفين) وهو: اللهم أغفر اللذين تابوأ واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، كما في الصحاح وغيرها (5) (إن كان مستضعفا) وهو: من
(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 12 س 15 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على اليمت ص 60 س 17.
(2) الخلاف: كتاب الجنائز م 2 ج 43 ص 724.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة ح 8 ج 2 ص 766.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج ص 763.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة اجنازة ج 2 ص 768 و 769.