ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص170
المتأخرين (1)، للصحيح (2) وغيره.
خلافا للاكثر على ما حكاه جمع، فخصوه بالاولى، للموثق (3) وغيره، أو حملا في التهذيبين على التقية.
ويشهد له الخبر: سألت الرضا – عليه السلام – قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الاولى، ولا يرفعون فيا بعد ذلك فاقتصر في التكبيرة الاولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة (4).
لكنه ضعيف السند، مع عدم وضوح الجابر.
والعامة مختلفة في المسألة كالخاصة لم ان كان أكثرهم، ومنهم: أبو حنيفةعلى المنع (5).
فإن غاية الكثرة إفادة المظنة، وفي مقاومتها للظن الحاصل من الشهرة المرجحة مناقشة واضحة، بل هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة، يرجح بها الضعيفة فضلا عن الموثقة على الصحيحة الغير المعتضدة بها، سيما وأن الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط الى القول الاخز (6).
فلعله الاظهر، سيما وأن في صريح الغنية والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل الاجماع عليه (7) وان كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن، سيما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.
(1) منهم مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 2 ص 449، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 1 ص 445، وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 426.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 785.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 786.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 786.
(5) الشرح الكبير (المغني): كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 349 ص 23.
(6) المبسوط: كتاب الجنائز ج 1 ص 185.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 502 س 7، والسرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الاموات ج 1 ص 356، وشرح جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 158.