ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص169
هو مبحث المحقق (1).
وفي الرضوي: ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو (2).
وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع، لكنه رواه بلفظ (لا يجوز) عن محمد بن موسى الهمداني، وحكى عن شيخه تضعيفه برواية، ورده بلزوم العمل بالخبر الضيف إذا خلا عن المعارض (3) كما نحن فيه، وهو ضعيف.
(رافعا يديه بالتكبير كله) أي: بالتكبيرات الخمس أجمع، بلا خلاف في الاولى هنا، بل عليه إجماع العلماء كافة كما، حكاه جماعة (4) حد الاستفاضة.
وعلى قول في البواقي أيضا اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع (5)، والفاضل في المنتهى والارشاد (6) وغيرهما، تبعا للشيخ في التهذيبين (7)، ووالد الصدوق فيما حكي عنه (8) (9)، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 310 س 9، وفيه ” لا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقق “.
(2) فقه الرضا – عليه السلام – ب 23 في الصلاة على الميت ص 179.
(3) لم نعثر عليه في المقنع، وإن نقله الشهيد في الذكرى عن المقنع أيضا، راجع ذكزى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 35.
(4) منهم ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 12، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مستحبات الجناثز ج 2 ص 264 ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 178.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 355، وشرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 106.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 2، وارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 262.
(7) تهذيب الاحكام: ب 21 في الصلاة على الاموا ت ج 3 ص 194 ذيل الحديث 16، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 296 من ابواب الصلاة على الاموات ج 1 ص 479 ذيل الحديث 5.
(8) والحاكي هو التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 248.
(9) في نسخة (ق) ” فيما حكي عنه في التنقيح “.