ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص167
عدا الثاني، فله إطلاق المرسل المتقدم.
وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الست إشكال، سيما بعد ظهور الاخبار بهما مضى في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه، فيمكن تنزيله على غيره كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الاخبار (1).
وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الست.
وبه نص الماتن في المعتبر (2) وشيخنا في الروض (3).
وعلى النزيلين فلا خلاف ولا بحث، لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا، استنادا الى إطلاق الرواية.
قال: وهي وان كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض (4).
وفي المدارك وغيره بعد نقله: ولا بأس به (5).
وهو لما عرفته ضعيفة غايته.
ويستفاد من هذه الاخبار وما في معناها كلمة الاصحاب والاجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة، وفي المنتهى: أنه لا نعرف فيه خلافا (6).
لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه، لا اختلاف الوجه.
ويندفع بالنص كما في تداخل الاغسال.
هذا على.
القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي، والا كما هو الاقوئ فلا إشكال من أصله.
= الميت ص 6 س 26.
(1) راجع من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 487 ج 1 ص 167.
(2) و (4) المعتبر: كتاب الصلاة في الصلاة الجنازة ج 2 ص 354.
(3) روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 309 س 28، (5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 176.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائزج 1 ص 456 س 36.