پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص165

الوقوف عند الصدر (1).

ومستنده غير واضح، وظاهر النصوص الوجوب، ولضعفها حملت على الاستحباب، مضافا إلى الاصل والاجماع على عدمه فيما أعرفه.

وفي المنتهى: هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا (2).

(ولو اتفقا جعل الرجل الى)، ما يلي (الامام، والمرأة إلى القبلة) بلا خلاف فيه أجده.

وبه صرح جماعة، بل عليه الاجماع في الخلاف والمنتهى (3) وغيرهما (4).

وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح: عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ فقال يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الامام (5).

وأما الواردة بالعكس (6) فمع قصور سندها، بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة (7)، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلت عليه المستفيضة، وظاهرها وان أفاد الوجوب إلا أنه محمول على الاستحباب، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في المنتهى (8).

وفي الغنية: الاجماع علية (9).

وللصحيح: لا بأس أن تقدم الرجل وتؤخر المرأة، وتؤخر الرجل وتقدم المرأة (10).

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 119 س 15 (2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة.

الجنائز ج 1 ص 456 س 31.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 541 ج 1 ص 722، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 1.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 1 ص 50 س 2، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 353.

(5) وساثل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 ج 2 ص 810.

(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 809.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 1.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 8.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 502 س 9.

(10) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2 ص 8 1 0.