پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص164

عليه الاجماع في ظاهر المدارك والذخيرة (1) للموثق (2) وغيره.

وذكر الشهيدان: أنه إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد (3).

ويدل عليه الخبر الاخير: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره (4).

وهو حسن إن اريد به الجواز، وإلا فالوجوب مثكل، لضعف السند مع الاصل لم اطلاق الموثق.

نعم، هو لعله أحوط.

(وسننها) امور منها: (وقوف الامام) أو المصلي وحده (عند وسط الرجل وصدر المرأة)

على الاظهر الاشهر، بل في الغنية: الاجماع عليه () للخبرين ” 6)، خلافا للشيخ في الاستبصار: فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (7)، للخبر (8) 5 وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مر، وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار، قال: للاجماع (9).

ووهنه ظاهر لكل ناظر، لعدم ظهور قائل به، عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف (10).

وهو نادر، وحكى فيه عن المقنع إطلاق

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ح 4 ص 173، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 333 س 17.

(2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 813.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 53 س 26.

(4) وسائل الشيعة: ب 36 من ابواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 8 1 3.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 502 س 6.

(6) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 3 ج 2 ص 805.

(7) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 290 من أبواب الصلاة على الاموات ح 1 ج 1 ص 47 0.

(8) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 805.

(9) الخلاف: كتاب الجنائز م 562 ج 1 ص 731.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 119 س 15.