پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص163

صرح به بعض الاصحاب (1) وان تردد فيه الشهيد – رحمه الله – في الذكرى (2).

ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض (3) مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.

(وهي) أي: الطهارة (من فضلها) لمي للنص: تكون علف طهر أحب إلي (4).

(ولا) يجوزأن (يتباعد) المصلي عن الجنازة (بما يخرج) به (عن)كونه مصليأ عليها أو عندها في (العادة إللتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة من دونه.

(ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه) إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى (ه)، وفي المدارك: أنه قول العلماء كافة، لان النبي – صلى الله عليه وآله – هكذا فعل، وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما (6).

وفي التفريع على إطلاقه نظر، والاولى تبديله بما في المنتهى وغيره من قوله: فلو صلى قبل ذلك لم يعتد بها، لانه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة (7).

هذا مع الامكان، والا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب فإن تعذر سقط.

ولو كان الميت (عاريا) فاقد الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله أوما في حكه (وسترت عورته، ثم صلي (8) عليه) بلا خلاف أجده، بل

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 172.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 61 س 8.

(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 800.

(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 798.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 20.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 173.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 21.

(8) في المتن المطبوع يصلي .