ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص161
تضمن أدعية اخر مختلفة الكيفية مع هذا الدعاء وبعضها مع بعض.
والصحيح السابق تضمن في التكبير الاول بدل التشهد: التحميد والتمجيد، والرواية الاولى غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة حتى على القول بوجوب التأسي في العبادة، إذ هو حيث لا يعارض الكيفية المنقولة من فعله – صلى الله عليه وآله – كيفية اخرئ مخالفة، مع أنها، كما عرفت من الصحيحة المنقولة، فلم يبق إلا الاجماع المنقول المعتضد يالشهرة.
++ وفي مقاومة الظن الحاصل منه للظن الحاصل من جميع الاخبار الواردة في المسألة مختلفة الكيفية مناقشة، سيما مع تصريح ما مر من المعتبرة بأنه ليس فيها دعاء موقت ولا قراءة، بل لعل الظن الحاصل منها اقوى وان كان ما ذكره الجماعة أحوط وأولى،خروجا عن شبهة الخلاف فتوى، بل ورواية وتحصيلا للبراءة اليقينية مهما أمكن، ولعله الوجه فيما في المتن وغيره من الافضلية.
وقيل في وجهها: دلالة الرواية المشهورة عليها لفوله: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يفعل، فإنه يشعر بالدوام والمواظبة وأقله الرجحان (1).
وفيه ما عرفته.
والعماني والجعفي جعلا الافضل جميع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة وان اختلف عبارتهما في تأدية كيفية الادعية (2).
قال الفاضل: وكلاهما جائز 3).
وفي الذكر ممت: قلحت لاشتمال ذلك على الواجب، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بامشهور أولى، وينبغي مراعاة هذه الالفاظ تيمنا بما ورد عنهم عليهم السلام (4) انتهى
(1) مدارك الاحكام: كتاب المصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 168.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 119 س 4، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 59 س 29.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 119 س 12.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الاموات ص 59 س 30.