پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص159

لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها اجماعا.

وثانيا: بعد تسليمه فغايته الاطلاق، ويجب تقييده بما مر.

ويحتمل ان يكون مراد الماتن بقوله: (ولا يتعين) عدم تعينه في شئ مخصوص وإن وجب أصله، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري المتأخرين تبعا للاسكافي (1)، للمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولادعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدالك، وأحق الموتى أن يدعى له للمؤمن وأن تبدأ له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2).

والموثق: إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (3).

مضافا إلى الاصل، واختلاف النصوص، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعين الاذكار مع كثرتها واستفاضتها.

وهو قوي، إلا أن المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما ذكره جماعة هو: تعين ما أشار إليه الماتن بقوله: (وأفضله: أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي علىالنبي واله عليهم السلام (4)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي) التكبيرة (الرابعة) أن (يدعو للميت، وينصرف بالخامسة) حال كونه (مستغفرا) بما يأتي في الرضوي، أو بقوله: اللهم عفوك عفوك، كما صرح به في المنتهى (ه)، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه (6)، وفي الخلاف

(1) لم نعثر عليه في مظانه.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 783.

(4) في المطبوع من الشرح: (على النبي صلى الله عليه واله) والاصح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع واكثر النسخ الخطية وفي المتن المطبوع لا يوجد.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 454 س 31.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبوا ب صلاة الجنازه ح 3 و 11 ج 2 ص 764 وص 767.