پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص158

وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لانه كان منافقا (1).

واخرى بأن المراد بقوله: (اربعا): الاخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء، لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر: سأله – عليه السلام – رجل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: خمس تكبيرات، ثم سأله اخر عن الصلاة على الجنازة ؟ فقال: أربع صلوات، فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا، وسألك هذا فقلت: أربعا، فقال: إنك سألتني عن التكبيرة، وسألني هذا عن الصلاة.

ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (2).

وظاهره كغيره وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الاكثر على الظاهر المصرح به في كلام جملة ممن تأخر، بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى: الاجماع عليه (3).

خلافا للماتن في صريح الشرائع (4) وظاهر المتن، لقوله: (و) هو أي: الدعاء المدلول عليه بالادعية (لا يتعين) ولا يجب، بل يستحب، بل ومستنده غير واضح عدا الاصل اللازم تخصيصه بمامر.

وما قيل له: من إطلاقات الروايات المتضمنة: لان الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك (ه).

ويضعف أولا بأن الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس، الى خصوص التكبير ومقداره، لكونه المعركة ألمعظمى بين الخاصة والعامة، ولذا

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة الحنازة ح 9 ج 2 ص 766 (2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب صلاة الجنازة ح 12 ج 2 ص 774 (3) الخلاف: كتاب الجنائز م 543 ج 1 ص 724، ومنتهى المطلب كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 28، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 6.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 106.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 167.