ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص157
أجزأ (1)، وتبعه في النسبة في الذخيرة (2).
لكن علل الحكم بما ذكره في المدارك، لنفي البأس عن المصير إليه من قوله: (قصر الما خالف الاصل على موضع الوفاق إن تم، وحملا للصلاة في قوله: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) على الجماعة، لانه المتبادر (3).
ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق بناء منه على ثبوت الاولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الاصحاب.
(و) أما الثالث فاعلم:، ن هذه الصلاة (هي خمس تكبيرات) اولها: تكبيرة الاحرام مقرونة بنية القربة بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا.
والواردة بالاربع (4): إما محمولة على التقية، لانها مذهب جميع العامة كما صرح به شيخ الطائفة (ه)، أو متأولة تارة بالحمل على الصلاة على المنافقين المتهمين بالاسلام كما في الصحيح: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يكبر على قوم خمسا، وعلى اخر يرن أربعا، فاذأ كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق (6).
وأصرح منه اخر: فأما الذي كبر عليه خمسا: فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الاولى، ودعا في الثانية للنبي – صلى الله عليه وآله – ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.
وأما الذى كبر عليه أربعا: فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى،ودعا لنفسه ولاهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات قي الثالثة،
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 311 س 26.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 334 س 37 (3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 156، (4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازه ح 17 ص 781 (5) تهذيب الاحكام: ب 32 في الصلاة على الاموات ج 3 ص 316 ذيل الحديث 7 (6) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 772.