ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص156
عبرة بمفهومه، ولا خلاف فيه هنا أجده.
وبه صرح في الذخيرة (1) للصحيحة المتقدمة.
(و) هي المستند أيضا فيما ذكروه من غير خلاف من: أنها (تقف في وسطهن ولا تبرز)، ولا تخرج عن الصف.
ففيها بعد ما مر إليه الاشارة: تقوم وسطهن معهن في الصف، فتكبر ويكبرن.
(وكذا العاري إذا صلى بالعراة) كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء الله تعال.
وظاهر العبارة: عدم اعتبار الجلوس هنا كما يعتبر في اليومية.
وبه صرح جماعة، ولعل الفارق إنما هو: النص الوارد باعتباره فيها دون المقام، لاما قيل: من احتياجها الى الركوع والسجود (2)، لان الواجب الايماء.
(ولا) يجوزأن (يؤم من لم يأذن له الولي) سواء كان بشرائط الامامة أم لا إجماعأ لما مضى.
ولو امتنع من الصلاة والاذن ففي الذكرى: الاقرب جواز الجماعة، لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي – صلى الله عليه واله – إلى الان، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه.
نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الاقرب إعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (3).
وربما يفهم منه ومن العبارة وغيرها: اختثصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة.
ونسبه في الروض إلى الاصحاب كافة، فقال: واعلم: أن ظاهر الاصحاب: أن إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة لاصل الصلاة، لوجوبها على الكفاية، فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلوصلوا فرادى بغير إذن
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 335 س 42.
(2) وألقائل هو الشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 21.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 25.