پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص154

أقرب طبقة أو درجة، والا فالانثى أولى (1)، للصحيح: المرأة تؤم النساء ؟ قال: لا، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها (2).

(ولا) يجوزأن (يؤم) أحد ولو كان وليا (الا) من اجتمع (فيه (3) شرائط الامامة) حتى العدالة (وإلا) يجتمع فيه الشرائط (استناب) إن كان وليا بلا خلاف أجده، وفي المنتهى: أنه اتفاق علمائنا (4).

وهو الحجة المؤيدة بإطلاق مادل على اعتبارها في إمام الجماعة وإن كان في أخذه حجة من دون مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة، فقال: لعموم النص، وعدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقي (5).

ويجوز للولي الاستنابة محلقا، إذ لامانع منه مع تصريح النصوص السابقة ولووجد الاكمل استحب استنابته، لان كماله قد يكون سببا لاستجابة دعائه.

ويحتمل ترجيح الولي لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الاجابة.

(ويستحب) للولي (تقديم الهاشمي) للرضوي (6)، ولا خلاف أجده إلامن المفيد، فأوجبه (7).

قيل: فان أراد به إمام الاصل فهو حق وإلا فهو ممنوع، بل الاولى للولي التقديم أما الوجوب فلا لعموم الاية (8).

أقول: وللمعتبرة المتقدمة أيضا مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا

(1) منهم روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 311 س 18، وذخيرة المعاد كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 335 س 21.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 803.

(3) في المتن المطبوع: (وفيه).

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 21 (5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 335 س 37 (6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 23 في الصلاة على الميت ص 177.

(7 ! المقنعة: كتاب الصلاة ب 34 الصلاة على الموتى ص 232.

(8) والقائل هو العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ث ج 1 ص 120 س 25.