پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص153

والاجماع.

وما يخالفه بإثبات أولوية الاخ عليه من الصحيح وغيره (1) شاذ لا عمل عليه، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة (2) وغيره.

وظاهر الاصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرح به جماعة، وفيه قول بإلحاقها (3) به لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته قيل: ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها، ولابين الحرة والمملوكة، لاطلاق النص (4).

وهو حسن، إلا في المتمتع بها، فإن إطلاق الزوج بالاضافة الى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة.

ثم إن إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحر والعبد، لكن في المنتهى: بن الحر أولى من العبد وإن كان قريبا والحر بعيدا.

قال: لان العبد لاولاية له على نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا (ه).

قيل: ولعل الزوج مستثنى عن الحكم المزبور للنص (6) وفيه: أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحر لما ذكره في المنتهى.

وبالجملة: التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل بالاخر، ففي الترجيح نظر، وذكر الاصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الاولياء أولى من الانثى، ونفى عنه الخلاف في المنتهى، وأطلق (7) كغيره، وقيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة، أو كان الذكر

(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 و 5 ج 2 ص 802.

(2) تهذيب الاحكام: ب 22 في الزيادات ج 3 ص 250 ذيل الحديث 33.

(3) لم نعثر على قائله، ونسبه إلى بعض الأصحاب في روض الجنان، راجع روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 311 س 12.

(4) والقائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 311 س 11.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 17.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 335 س 21.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائزج 1 ص 451 س 18