ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص152
المتقدمة، والترجيح معها للشهرة وان كان تقديم الموصى إليه أحوط للورثة.
واعلم: أن المراد بأحقية الاولى بالميراث: أنه أولى ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الاولى.
وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره الاصحاب بقولهم: والاب أولى من الابن بلا خلاف، بل قيل: اتفاقا (3).
قيل: لاختصاصه بالشفقة، فيكون دعاؤه أقرب ألى الاجابة (2).
والولد وإن نزل أولى من الجد على المشهور.
خلافا للاسكافي، فجعله أولى منه ومن الاب (3)، وهو ضعيف، لكون الولد أولى بالارث.
قيل:.
والجد للاب أولى من الاخ، والاخ من الابوين أولى ممن يتقرب بأحدهما، والاخ للاب أولى من الاخ للام، والعم أولى من الخال، والعم للابوين أولى من العم لاحدهما، كما أن العم للاب أولى من العم لا ام، وكذا القول في الخال.
والمعتق من ضامن الجريرة وهومن الحاكم، فإذا فقد الجميع فوليه الحاكم، ثم عدول المسلمين.
وهذا الترتيب بعضه مبني على أولوية الميراث، وبعضه: وهو افراد الطبقة الواحدة على غيرها على كثرة الشفقة كالاب بالنسبة الى الابن، أو التولد كالجد بالنسبة إلى الاخ، أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال، والعمل بهذا الوجه هو المشهور (4).
(الزوج) مع وجوده (أولى (ه) من الاخ)، بل مطلق الاقارب بالنص
(1) مدارك الاحكام: كتا ب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 157، وفيه (هذا مذهب الاصحاب).
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 31.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 20.
(4) روض الجنان: كتاب المصلاة في الصلاة على الاموات ص 311 س 5.
(5) في المتن المطبوع زيادة (با لمرأة) بعد (أولى).