ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص151
الاية الكريمة.
ويمكن الذب عنه – مع قطع النظر عن الجائز – بحجية الخبرين المزبورين لاعتبار سندهما، مع اعتضادهما بغيرهما، وظهور عموم الاية بالاعتبار الذي يثبت به العموم في الاطلاقات.
ولذا يستدل بها في الاخبار كلام الاصحاب على إثبات الامامة وغيرها، من دون تزلزل ولاريبة.
والمعتبرة وإن لم تصرح بكون المراد بالاولى فيها: المستحق للميراث إلا أنه ربما يفهم من تتبع النصوص، ألا ترى إلى المرسل: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضيه أولى الناس به (1).
فقد أطلق فيه الاولى ولم يبين المراد به، مع أن متنه بعينه مروي في الصحيح سؤالا وجوابا الى قوله: (أولى الناس به) مبدلا لفظة (به) فيه (بميراثه) (2).
فظهر شيوع إطلاق الاولى به على الاولى بميراثه، مضافا الى صحيحة يزيد الكناسي المشهورة الواردة بتفصيل الاولى من ذوي الارحام بقوله: ابنك أولى بك من أمك وابن ابنك أولى بك من أخيك (3).
فقد أطلق فيه الاولوية، مع أن المراد بها بحسب الميراث قطعا.
وبالجملة: فلا إشكال فيما ذكره الاصحاب، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في أحقية الاولى بالميراث بالصلاة بين مالمو أوصى الميت بها إلى غيره أم لا، ولعله المشهور، بل عزاه في الختلف الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع.
خلافا للاسكافي في الاولى، فقدم الغير لحجج غير ناهضة، عدا عموم الاية بالنهي عن تبديل الوصية (4).
ولكنه معارض بعموم الاية والمعتبرة
(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 ج 5 ص 366.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 241.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الارث ح 2 ج 17 ص 414.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في المصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 22.