پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص150

خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة المكلف للمكلف به بنفسه، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص الولي بالخطاب إثبات أولويته به، كما فهمه الاصحاب، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب الكفائي: (وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه

(1)).

والى مثل هذا نظر جماعة من الاصحاب فقالوا: لا منافاة بين الوجوب كفاية، والاناطة برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير، الاسقط اعتباره وانعقدت جماعةوفرادى بغير إذنه (2).

والحكم بالاحقية المزبورة مقطوع به في كلامهم، من غير خلاف بينهم أجده، وبه صرح جماعة (3) صؤذنين بنقل الاجماع كما صرح به في الخلاف، مستدلا عليه بعده كباقي الاصحاب باية ” اولي الارحام ” (4) ويدل عليه أيضا المعتبرة: وفيها المرسل كالصحيح، والرضوي: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (ه).

وقصور الاسانيد والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافة، ولذلك وافق الاصحاب في الذخيرة بعد أن ضعف الادلة عدا الاجماع (6) وفاقأ للمدارك (7) بما عرفته في المعتبرة، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة في

(1) في المتن المطبوع: (بالميراث).

(2) مهنم، مدارك الاحكام كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 156، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 334 س 41.

(3) منهم، مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 4 ص 155 (4) الخلاف: كتاب الجنائز 536 ج 1 ص 720.

(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 801، وفقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 184.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب المصلاة في الصلاة على الاموات ص 334 س 32.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 156.