پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص149

منها الصحيح: مات ابن لابي جعفر – عليه السلام – فاخبر بموته، فأمر به فغسل – الى ان قال -: فقال – عليه السلام -: اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا – وكان ابن ثلاث سنين – كان علي – عليه السلام – يامر به فيدفن، ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئأ فنحن نصنع مثله (1).

ونحوه غيره.

ويستفاد منها: عدم الاستحباب أيضا، كما هو ظاهر جماعة (2).

خلافا للاكثر ومنهم: الماتن، فقألوا: (ويستحب) الصلاة (على من لم يبلغ ذلك) أي: الست سنين (ممن ولدحيا) مستهلا عملا بعموم النصوص المتقدمة للاسكافي سندا.

وفيه ما مضى، إلا أن يذب عنه بالمسامحة في أدلة السنن، والكراهة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية، وليس فيه تشبه بالعامة بعد الاختلاف في النية، ومعه لا مشابهة ولا بأس به.

(و) أما الثاني: فاعلم أنه يجب أن (يقوم بها) أي: بهذه الصلاة كسائر أحكام الميت (كل مكلف على الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وان.

لم يقم به أحد استحقوا بأسرهم العقاب، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (3).

وقد نقل جماعة أيضا الاجماع عليه، لان الغرض إدخالها في الوجود، وهو يحصل بالوجوب الكفائي.

وربما ينافيها توجه الخطاب في النصوص بأكثر أحكامه الى الولي، إذ مقتضاه الوجوب العيني عليه كذا قيل (4) وفيه نظر،.

فإن الخطاب فيها وان توجه الى الولي إلا أن مقتضاه هنا ليس الوجوب العيني، لوقوع التصريح في جملة منها بجواز أمره غيره بها، وهو

(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 788.

(2) منهم المقنعة: كتاب الصلاة باب 35 الزيادات في الصلاة على الموتى ص 213، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 6 س 31، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 371.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 443 س 24.

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 387.