ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص148
يجاب عن الثالث، لعدم مقاومته له، مع عدم صراحته، واحتماله الحمل على ما يؤول الى النص بأن يراد بجري القلم فيه: مطلق الخطاب الشرعي، والتمرين خطاب شرعي، لكنه كما قيل: ربما ينا فيه حصر الصلاة في الرجل وإلمرأة، إذ لا يصدقان إلا على البالغ (1).
وفيه نظر، لان ظهورهما في البالغ ليس بأظهرمن ظهور جري القلم في الخطاب التكليفي، فكما جاز صرفه الى خلاف ظاهره كذا يمكن صرفهما الى خلاف ظاهرهما بإرادة المعنى الاعم الشامل للصبي.
ومع الامكان يتعين جمعأ، مع أن ظاهر قوله: (إذا جرى عليهما القلم) كونه شرطا لم يستفد من سابقة، وهو إنما يتم لو اريد منهما المعنى الاعم، والا لكان تأكيدا لا شرطا، إلا على تقدير اشتراط عقل الميت في الصلاة عليه، وهو باطل إجماعا، ومعه لا يبقى للشرطية وجه أصلا، إلا كونه تأكيدا.
وما ذكرناهتأسيس، وهو منه أولى، وللاسكافي، فلم يشترط شيئا، وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيا مستهلا (2) للنصوص المستفيضة: منها الصحيح: إذا استهل فصل عليه (3).
ونحوه الخبر (4).
ومنها الصحيح وغيره: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (ه).
وهي مع ضعف سند – ما عدا الصحيح منها – وعدم مقاومتها أجمع لما مضى محمولة على التقية كما صرح به جماعة (6).
ويشهد له جملة من المعتبرة.
(1) الحدائق الناظرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 373.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ا ص 119 س 31 (3) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 788.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 789.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من ابو أب صلاة الجنازة ح 2 و 4 ج 2 ص 789.
(6) منهم مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 154، والحدائق الناظرة: كتاب الصلاة في صلاة الاموات ج 10 ص 370.