پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص147

ويشعر به عبارة الدروس، حيث نسب القولين المخالفين الى الترك والشذوذ (1).

وهو الحجة، مضافا الى الصحيح: فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين (2).

وقريب منه آخر: عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه ؟ قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (3).

والمراد بالوجوب فيه: مطلق الثبوت، والمعنى: أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا، فقال: ” إذا كان الى آخره ” كما يفهم من الصحيح: في الصبي متى يصلي ؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة ويجب ؟ فقال: لست سنين (4).

وأما الصحيح: عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه (5) فلا ينافي ما ذكرنا بعد تعليقه الحكم في الجواب على عقله الصلاة المحدد ببلوغ الست فيما مرمن الأخبار.

خلافا للعماني، فاشترط في الوجوب البلوغ (6)، للاصل، وعدم احتياجه إليها قبله والموثق: عن المولود أنه سئل ما لم يجر عليه القلم، هل يصلى عليه ؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (7).

وفي الجميع نظر، لضعف الاول في مقابلة ما مر، ومنع الثاني وانتقاضة بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بما مروبه

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهاره ص 12 س 4 (2) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 3 ج 2 ص ص 788.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 787.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 12.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الجنازة ح 4 ج 2 ص 788 (6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 119 س 31 (7) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 789.