ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص143
خلاف ظاهرا، وفي المنتهى: أن عليه علماءنا أجمع 1).
ويدل عليه بعد الاجماع الظاهر منه الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل (2).
ولا قائل بالفرق، مضافا الى تنقيح المناط القطعي المستند الى الاعتبار السابق، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
(و) لا فرق فيها بين ما (لو خرج وقت النافلة) بتقديم الفريضة أو لم يخرج، ولا بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا، لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دل على المنع عن النافلة وقت الفريضة (3).
(الثاني) يجوز أن (تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا) مع الضرورة إجماعا.
وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان، فعن الإسكافي الأول، لكن مع استحباب فعلها على الأرض (4)، وحكاه في المنتهى عن الجمهور (5)، وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب (6)، وهو غريب، فإن أحدا ممن وصل الينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي.
بل صرح بعضهم بأن المشهور خلافه (7)، وهو المشار إليه بقوله: وقيل والقائل: الشيخ في النهاية (بالمنع) مطلقا (8) (إلا مع العذر) والضرورة.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 8.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 و 2 ج 5 ص 147.
(3) وسائل الشيعة ب 35 من أبواب المواقيت ج 3 ص 165 و 166.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 118 س 26.
(5) منتهى المطلب كتاب: الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 19.
(6) تنقيح الرائع: كتاب لصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 244.
(7) المهذب البارع: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 428.
(8) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف والزلازل ص 138.