پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص139

حتى يقنت في الجميع (خمس قنوتات) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها.

قال الصدوق: وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز، لورود الخبربه، وعن النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5) والجامع (6) والبيان (7): جواز الاقتصار عليه في العاشرة.

(والأحكام فيها اثنان:) (الأول: إذا اتفق) أحد هذه الآيات (في وقت) صلاة (حاضرة (8) تخير) المكلف (في الإتيان ب‍) صلاة (أيهما شاء) مع اتساع وقتهما على الأصح الأشهر على الظاهر المنقول عن المعتبر (9) والمصرح به في كلام جمع ممن تأخر (10)، للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع، مضافا الى عموم ما دل على جواز الفرضين في وقتهما.

وفيه مع ذلك الجمع بين ما دل على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة كالصحيح: عن صلاة الكسوف في وقت

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531.

(2) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف والزلازل ص 137.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 173.

(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الكسوف ص 113.

(5) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 266 س 12.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ص 109.

(7) البيان: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 118.

(8) في المطبوع من الشرح: ” الحاضرة ” وما أثبتناه كما في جميع النسخ الخطية والمتن المطبوع.

(9) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 340، وفيه ” هو مذهب أكثر الأصحاب).

(10) لم نعثر على من صرح بالاشهرية فيمن تقدم على صاحب الرياض، عدا صاحب الكفاية، كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 22 س 10.