پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص136

صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر).

وفي آخر: ورد أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس (2).

(وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الإنجلاء)للأمر بها في الصحيح (3).

وظاهره الوجوب، كما عن جماعة من القدماء، وحمله الأكثر على الاستحباب، جمعا بينه وبين الصحيح (4) وغيره (5)، الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.

والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن وربما استفيد من الرضوي: وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة (6)، لكنه غير معروف القائل كما صرح به في الذخيرة والمدارك (7).

ومع ذلك الأول أوفق بالأصل المؤيد بالشهرة.

وظاهر بعض المعتبرة كالموثق: إن صليت الكسوف الى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز (8).

فتدبر.

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلي من إنكار الإعادة مطلقا (9) وإن حسن على أصله،

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 149.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 153.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 151.

(5) مستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات 2 و 3 ج 6 ص 173.

(6) فقه الرضا (ع): باب في صلاة الكسوف ص 135.

(7) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 326 س 30، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 143.

(8) وسائل الشيعة: ب 8 ص ت أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 153، باختلاف يسير.

(9) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 9 ص 324.