پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص135

مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه.

ويرده – مضافا الى الأصل والاجماع المتقدم – الاجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي السفر والحضر (1).

وفي الذكرى: وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر العامة (2).

وفي الموثق: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال: جماعة وغير جماعة (3).

ونحوه الخبر (4).

(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف)

المعلوم، قيل: أو المظنون (5) بإجماع العلماء كما عن المعتبر (6).

وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (7)، ولإستحباب الإطالة مطلقا، وللنصوص.

ويستفاد من جملة منها آتية: إطلاق استحبابها حتى للامام مطلقا، ولكن في الصحيح: وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب‍ (الكهف والحجر) إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (8).

وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتيةفي بحث الجماعة – إن شاء الله تعالى – الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة، وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الأطالة، لكن في الصحيح: أن

(1) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 459 ج 1 ص 683.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 246 س 18.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 ج 5 ص 158.

(5) والقائل هو مدارك الأحكام كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 142.

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 336.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 35.

(8) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150.