ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص135
مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه.
ويرده – مضافا الى الأصل والاجماع المتقدم – الاجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي السفر والحضر (1).
وفي الذكرى: وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر العامة (2).
وفي الموثق: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال: جماعة وغير جماعة (3).
ونحوه الخبر (4).
(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف)
المعلوم، قيل: أو المظنون (5) بإجماع العلماء كما عن المعتبر (6).
وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (7)، ولإستحباب الإطالة مطلقا، وللنصوص.
ويستفاد من جملة منها آتية: إطلاق استحبابها حتى للامام مطلقا، ولكن في الصحيح: وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب (الكهف والحجر) إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (8).
وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتيةفي بحث الجماعة – إن شاء الله تعالى – الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة، وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الأطالة، لكن في الصحيح: أن
(1) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 459 ج 1 ص 683.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 246 س 18.
(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 ج 5 ص 158.
(5) والقائل هو مدارك الأحكام كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 142.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 336.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 35.
(8) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150.