ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص134
تعين القراءة من موضع القطع، فلا يكون العدول الى غيره من السورة وغيرها جائزا، وبذلك صرح جماعة.
ويستفاد ايضا من العبارة: (ويستحب فيها) أي: في هذه الصلاة مطلقا (الجماعة) بإجماعنا كما عن التذكرة (1).
وفي غيرها: للعمومات والتأسي.
ففي الصحيح: صلاها رسول الله – صلى الله عليه وآله – والناس خلفه في كسوف الشمس (2).
وأظهر منه غيره (3) وللنص (4).
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله أو بعضه أداء وقضاء للعموم.
خلافا للصدوقين، فنفياها عند احتراق البعض (5)، وللمفيد فنفاها في القضاء (6).
ومستندهم غير واضح.
نعم، في الخبر: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده (7).
وهو مع قصور سنده غير دال على المنع عنها في صورة احتراق البعض، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.ويفهم من بعض وجود قول – بوجوبها مع الاحتراق، ولعله ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف (8).
ويستفاد منه قولهما بوجوهما
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 164 س 41.
(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 146.
(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 و 2 ج 5 ص 154.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 و 3 ج 5 ص 157.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 118 س 17، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ص 12 س 19.
(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 22 صلاة الكسوف وشرحها ص 211.
(7) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 157.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 118 س 17.