ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص132
شيخ الطائفة (1).
ومع ذلك شاذان على خلافهما – وما في المتن من: أنها ركعتان، في كل ركعتن خمس ركوعات وسجدتان – الاجماع في الناصرية والانتصار (2) والخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) وغير ذلك من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا الى النصوص المتقدم إليها الإشارة.
ومنها: الصحيح هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: (سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد، وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، واجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة فيهما ؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعين فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب، الحديث (6).
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين، ويقرأ في الاخرى خمسا، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة – مثلا – في القيام الأول، وببعض سورة في الأربعة الباقية.
وعلى ذلك تدل جملة من العتبرة.
منها: الصحيح المروي في مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي، عن
(1) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 27 في صلاة الكسوف ج 3 ص 292 ذيل الحديث 7.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 112 ص 239، والانتصار: في صلاة الخسوف والكسوف ص 58.
(3) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 434.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 6.
(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150.