ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص131
ركوعات (فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيير) للقيام (فقرأ)، الحمد وسورة أو بعضها (وركع) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الاولى، وإلا قرأ من حيث قطع.
وبالجملة: يكون (معتمدا) ومراعيا في هذه الركعة (ترتيبه الأول) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى الى أن يكمل عدد الركوعات خمسا (ثم) يسجد و (يتشهد ويسلم) بلا خلاف في.
شئ من ذلك أجده، فتوى ونصا، إلا من الحلي، فلم يوجب ” الحمد ” زيادة على مرة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو اكمل السورة وأتمها في كل ركعة، بل استحبها (1).
وهو شاذ على خللفه الاجماع في ظاهر عبائر جماعة (3).
وهو الحجة عليه، مضافا الى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها المتضمنة للامر بها في الصورة المذكورة (3) السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا بعض الوجوه الاعتبارية، والنصوص القاصرة سندا، بل ودلالة.
ومن الخبرين الدال أحدهما: على أن عليا – عليه السلام – صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات (4).
وثانيهما: على أن مولانا الباقر – عليه السلام – صلى في خسوف القمر ثماني ركعات، كان يصلي ركعة وسجدتين (5).
وهما بعد الإغماض عن سندهما موافقان للعامة كما صرح به جماعة، ومنهم:
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 1 ص 324.
(2) منهم الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 29، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 464.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ص 149.
(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 150.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 ج 5 ص 150.