ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص126
وفيه: أيقضي صلاة الكسوف من أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال: إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (1).
ونحوه الخبر (2).
وقريب منها الموثق: عن مولانا الباقر – عليه السلام – قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض (3).
وهو محمول على صورة عدم الإحتراق، الإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق.
خلافا للصدوقين (4) والمفيد (5) والإسكافي (6) والحلبي (7) والانتصار (8) والخلا ف (9) فيجب القضاء، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه (10) ولعله الحجة لهم، مضافا الى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت (11) وخصوص الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليهما إذا علمت، فإن تركتهما متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (12).
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 155، مع تفاوت يسير.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 و 4 ج 5 ص 155.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 8 ج 5 ص 156.
(4) لم نعثر على كلا القولين وإن نقلهما العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 116 س 31 و 32.
(5) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 211.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 116 س 34.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 156.
(8) الانتصار: مسائل الصلاة في صلاة الخسوف والكسوف ص 58.
(9) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 452 ج 1 ص 678.
(10) تقدم.
(11) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 350.
(12) فقه الرضا – عليه السلام -: باب 10 في صلاة الكسوف ص 135.