ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص125
ومما ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين، مضافا الى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما، والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول، وظهورها كذلك على الثاني.
فما يقال فيهما من: أن الظاهر أن الادلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة (1) فيه ما فيه، سيما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب.
وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما في المنتهى والتحرير (2).
(ولا) يجب (قضاء) صلاة الكسوفين (مع الفوات) بشرطين أشار اليهما (و) هما (عدم العلم) بالسبب (واحتراق بعض القرص) على الأظهر الأشهر في الظاهر المصرح به في كلام جماعة ممن تأخر (3)، وعن ظاهر التذكرة: عدم الخلاف فيه إلا من المفيد (4) وفيه إشعار بدعوى الاجماع، وحكي التصريح به عن القاضي (5) للمعتبرة.
المستفيضة: ففي الصحيح: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء (6).
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 325 س 11.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 352 س 23، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 7.
(3) منهم، قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المكسوف ج 1 ص 39 س 23، والجامع للشرائع: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 110، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 331.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 164 س 26.
(5) شرح الجمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 135.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 155.