ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص124
وتظهر الفائدة فيما جعل وقتا، فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها، فلو قصر عنها سقطت، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها، إلا إذا اريد القضاء فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي، فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك.
واعلم: أن الماتن لم يتعرض لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات، والمشهور أنه في الزلزلة تمام العمر فإنها سبب لوجوبها، لا وقت لقصورها عنها غالبا، فهي أداء وان سكنت.
وعن نهاية الاحكام احتمال أن يكون ابتداؤها وقتا لابتداء الصلاة، وتجب المبادرة إليها.
ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء (1).
ويؤيده أن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب، وفيما عداها مدتها لا الى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على الأقوى، ولا مدة العمر لأصلي الامتداد الى الانجلاء من غير معارض هنا والبراءة بعده بناء على عدم ما يدل على كونها من الأسباب تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة، سوى الاطلاقات كالصحيح: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تخف أن تذهب وقت فريضة (2).
ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها كالصحيح: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح – أو فزع
فصل
له صلاة الكسوف حتى يسكن (3).
فإن ” حتى ” هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل، وعلى كل منهما يثبت التوقيت نصا علىالاول، وفحوى على الثاني.
ومثله وإن جرى في الزلزلة، لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا كما مضى يعين المصير الى عدم كونها مؤقتة، لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه، وهو باطل إجماعا واعتبارا، إلا أن يخص فائدته بالابتداء فتجب فورا، وهو قوي كما مضى.
(1) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ج 2 ص 77.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ح 4 ص 148، مع تفاوت يسير.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ح 1 ص 144.