پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص123

المفروض، وخصوص المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت الى تمام الانجلاء كالصحيح: صلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (1).

ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه، سيما من النبي – صلى الله عليه وآله – قطعا.

والصحيح: إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد (2).

ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع الاعادة، لا وجوبا ولا استحبابا إجماعا.

ونحوه الكلام في الموثق: إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل (3).

والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام، ولذا ذهب الفاضلان في المعتبر والشرائع والمنتهى (4) والشهيد في الدروس والذكرى (5) وجماعة من متأخري المتأخرين الى امتداد الوقت الى تمام الانجلاء، وفاقا لجماعة من القدماء: كالعماني (6) والحلبي (7) والديلمي (8) والمرتضى (9).

ولعله الأقوى.

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 146، مع زيادة ” والناس خلفه “.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 153، مع تفاوت يسير.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 153.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 330، وشرايع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 103، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 352 س 17.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 45 س 5، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 244 س 14.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 352 س 16.

(7) الكافي قي الفقه: في صلاة الكسوف ص 156.

(8) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 80، لكن ظاهره خلافه، لأنه قال: ” وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات الى ابتداء انجلائه “.

(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 46.