پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص122

الخلاف على الرواية إجماع الطائفة (1)، ولم ينقل فيها في المنتهى خلاف عن أحد من الطائفة (2).

وعليه، فلا وجه للتردد المستفاد من العبارة، إذ لا معارض للرواية مع ما هي عليه من الصحة والاستفاضة والاعتضاد بعمل الطائفة، عدا أصالة البراءة اللازم تخصيصها بالرواية، فإنها بالإضافة إليها خاصة فلتكن عليها مقدمة.

واعلم: أن ضابط الأخاويف ما يحصل به لمعظم الناس كما صرح به جماعة (3).

ويظهر من بعض نصوص المسألة ونسبتها الى السماء لعله باعتبار كون بعضها فيها، أو أريد بالسماء مطلق العلو، أو المنسوبة الى خالق السماء ونحوه، لإطلاق نسبته الى الله تعالى كثيرا.

(ووقتها) أي: صلاة الكسوف، ويدخل فيها صلاة الخسوف (من الابتداء) فيه إجماعا، فتوى ونصا.

ففي الصحيح: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (4) (الى الأخذ في الانجلاء) في المشهور بين أصحابنا.

قيل: للصحيح: ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته، فقال – عليه السلام -: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى.

ورد باحتمال أن يكون المراد: تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (5).

فلا يمكن الخروج به عن مقتضى الاصل، وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في

(1) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 458 ج 1 ص 682.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 349 س 34.

(3) منهم، مدارك الاحكام: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 4 ص 128، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 324 س 3، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ج 10 ص 305.

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 146.

(5) والقائل هو المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ح 2 ص 330.