پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص120

المخاطب بها، لاستلزامه الإخلال بالواجب، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا، وبه صرح بعض أصحابنا (ويكره قبل ذلك) للصحيح (1)، وظاهره الحرمة كما عن القاضي (2)، لكن ظاهر الأصحاب الاطباق على خلافه، فينبغي حمله على الكراهة، هذا إذا طلع الفجر، وأما قبله فيجوز بلا كراهة كما هو ظاهرهم، وبالإجماع عليه صرح جماعة.

(ومنها: صلاة الكسوف) وفي نسبتها الى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوز ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنعه الشهيد (3) وغيره كان أولى.

(والنظر) هنا يقع (في) بيان: (سببها، وكيفيتها، وأحكامها).

(وسببها) الموجب لهما: (كسوف الشمس، أو خسوف القمر، أو الزلزلة) أي: الرجفة بلا خلاف أجده في شئ من هذه الثلاثة، بل على الأولين الإجماع حقيقة، وحكي ايضا في كلام جماعة حد الاستفاضة.

وهو الحجة فيهما، مضافا الى المعتبرة المستفيضة: صلاة الكسوف فريضة (4).

وفي رواية: إذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا (5) وعلى الأخير الإجماع في ظاهر المعتبر والمنتهى (6) وغيرهما، وصريح الخلاف والتذكرة (7).

وهو الحجة، مضافا الى ما

(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 133.

(2) المهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة العيدين ج 1 ص 123.

(3) البيان: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 115.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ص 142.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 10 ج 5 ص 143.

وفيه ” واحدة منهما “.

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 329، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في – صلاة الكسوف ج 1 ص 349 س 29.

(7) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 458 ج 1 ص 682، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة =